الباب الرابع: شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات

 الرئيسية   قانون السير والمركبات

الباب الرابع
شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات
الفصل الأول
أجهزة التنبيه واستعمالها
المادة 58-  يجب أن تزود المركبات بأجهزة تنبيه وفق مواصفات محددة.
المادة 59- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف والطوارئ بأجهزة إنذار خاصة علاوةً عن المنبهات العادية.
المادة 60- يحظَّر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية إلاّ لإعطاء التنبيهات اللازمة لمستعملي الطريق وعند الضرورة فقط, ويمنع استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات.
المادة 61- أ - يمنع استعمال أجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة إلاّ في حالات الضرورة القصوى, على أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصيرة ومعتدلة, وبجهاز التنبيه ذي الصوت الخفيف.
ب- يستعاض ليلاً عن التنبيهات الصوتية بالمشيرات الضوئية ويمنع استعمال أجهزة التنبيه الصوتية إلاّ في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة.
المادة 62- للسلطات المحلية المختصة أن تقيد استعمال أجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة أو أن تمنعها بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة.
المادة 63- لا تسري أحكام المواد / 60 و 61 و 62 / من هذا القانون على مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.
 
الفصل الثاني
المكابح – أجهزة التوقيف
المادة 64- يجب أن تكون كل مركبة مجهزة بمكبح  أو أكثر لإيقافها بصورة أكيدة وسريعة مهما تكن شروط الحمولة وميل الطريق صعوداً أو نزولاً , ويفضل تجهيزها بمكبح مزدوج التأثير بحيث يضمن كبح العجلات الخلفية في حال تعطل التأثير على العجلات الأمامية أو العكس.
المادة 65- يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بمكبحين ينفصل عمل كل منهما عن الآخر أحدهما مكبح الاستعمال الدائم والآخر مكبح للاحتياط , ولا يؤثر استعمالهما على اتجاه المركبة وهي سائرة في خط مستقيم , ويجب أن يكون في المستطاع استعمال أحد المكبحين إذا تعطل الآخر وإيقاف المركبة على مسافة معقولة أو تثبيتها على الطريق حتى في الأماكن الشديدة الانحدار , ويجوز أن تكون مجهزة بأكثر من مكبحين يستخدم كل منهما للغاية المخصص لها.
المادة 66- أ - يشترط في مكبح الاستعمال الدائم أن تكون فعاليته في العجلات وأن يثبت على الأقل ثلثي وزن المركبة الآلية وهي محملة, وأن تبلغ فعاليته في الأرض الجامدة أو المسطحة 50% على الأقل على كل عجلة من العجلات.
            ب- يشترط في المكبح الاحتياطي أن تكون فعاليته في العجلات أو في جذع الأداء ( تراسمسيون ) وأن يبقى مضغوطاً آلياً أثناء غياب السائق, أما في الدراجة الآلية غير المعدَّة لنقل الأشياء فيكتفى باستعمال المكبح الدائم أثناء غياب السائق.
            ج- يجب أن تكون دواليب السيارة - المكبوحة بوساطة كل من المكبحين موزعة على شكل تناظري بالنسبة إلى مستوى تناظر السيارة الطولي.
المادة 67- أ - كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ / 750 / كغ     أو إذا كان هذا الوزن يزيد على نصف الوزن الفارغ للقاطرة يجب أن تكون مجهزة على الأقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب موزعة بصورة تناظرية بالنسبة إلى مستوى تناظر المقطورة الطولي وعلى نصف عدد دواليب المقطورة على الأقل.
            ب- كل مقطورة مجهزة بمكبح يجب أن تحوي على جهاز يؤمن توقيفها آلياً قبيل وقوف القاطرة بفاصل زمني يسمح بتفادي الصدمة أو الضرر للطريق, كما يؤمن توقيفها عند انقطاع جهاز القطر, ولا يطبق ذلك على:
1- مقطورات النزهة ذات العجلتين.
2- المقطورات الخفيفة المعدَّة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها عن / 750 / كغ شريطة أن تكون هذه المقطورات مجهزة بالإضافة إلى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن أن يكون من السلاسل أو من الحبال المعدنية.
3- مقطورات المركبات الزراعية التي لا يتجاوز وزنها /750 / كغ على أن تجهز بمكابح يستعملها سائق المركبة للسيطرة بصورة فعالة على دواليب المقطورة – موزعة بصورة تناظرية – بالنسبة لمستوى تناظر المقطورة الطولي وعلى دواليب محور واحد على الأقل.
 
الفصل الثالث
الأنوار وطرق استعمالها
المادة 68- أ - يجب أن تكون كل سيارة مجهّزة:
1-  بنورين جانبيين أبيضين أو أصفرين يوضعان بشكل تناظري في مقدمة السيارة لتحديد عرضها يمكن رؤيتهما ليلاً في طقسٍ صافٍ على مسافة /150 / متراً على الأقل من أمام السيارة دون أن يبهرا نظر مستعمل الطريق ( أنوار جانبية ).
2-  بنوري طريق أبيضين أو أصفرين موضوعين في المقدمة وباستطاعتهما تنوير الطريق بصورة واضحة ليلاً في طقسٍ صافٍ على مسافة /100/ متراً على الأقل أمام السيارة   (أنوار الطريق ).
3-  بنوري تلاقي أبيضين أو أصفرين موضوعين في مقدمة السيارة وباستطاعتهما تنوير الطريق ليلاً في طقسٍ صافٍ على مسافة   / 30 / متراً على الأقل أمام السيارة دون أن يسبب استعمالهما إبهار الآخرين ( أنوار التلاقي ).
4-  بنورين أحمرين في المؤخرة غير مبهرين للنظر موضوعين بشكل تناظري يمكن رؤيتهما ليلاً في طقسٍ صافٍ على مسافة / 150 / متراً على الأقل من مؤخرة السيارة ( أنوار القياس ).
5-  بنور يضيء لوحة تسجيل السيارة من الخلف يساعد على قراءة رقمها ليلاً في طقسٍ صافٍ على مسافة / 20 / متراً على الأقل.
6-  بأنوار تخفيف السرعة حمراء اللون أو برتقالية تضاء عند استعمال مكبح السيارة , وإذا كانت هذه الأنوار حمراء اللون يجب أن تكون قوة ضيائها أشد من النور الأحمر الخلفي عندما تكون مجتمعة معه أو داخلة فيه أنوار                            ( تخفيف السرعة ).
       ب- يمكن تجهيز المركبة على جانبيها بأنوار وقوف تبعث إلى الأمام وإلى الوراء الأنوار نفسها التي تبعثها  الأنوار الجانبية والأنوار الحمراء الخلفية ( أنوار الوقوف ).
       ج - يجب أن يؤدي استعمال الأنوار الجانبية أو أنوار الطريق أو أنوار التلاقي إلى إضاءة نور لوحة التسجيل وأنوار التوقف.
        د- تسري على المقطورة ونصف المقطورة شروط الإنارة الخلفية في الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة 69- أ - 1-  يجب أن تكون كل سيارة يزيد طولها على ستة أمتارأو عرضها بما فيه الحمولة على مترين مجهزة بنوري قياس أبيضين أو أصفرين في المقدمة , ونورين أحمرين في المؤخرة وترى ليلاً في طقسٍ صافٍ على مسافة / 150 / متراً على الأقل على ألاّ تكون مبهرة للنظر ( أنوار القياس ).
2- بالإضافة للأنوار المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة يجب أن تجهَّز كل مركبة أو مجموعة مركبات يزيد طولها على عشرة أمتار بنوري قياس يثبتان على الجانبين وفي منتصف الطول الإجمالي , ويمكن زيادة أنوار القياس هذه على أن تثبَّت بمسافات متساوية ومتناظرة.
      ب‌- توضع الأنوار المحددة في هذه المادة على كل من جانبي المركبة عند حدود العرض الخارجي , ويمكن أن تقوم مقام الأنوار الجانبية في المقدمة وأنوار التوقف في المؤخرة.
المادة 70- يجب أن تكون كل سيارة مزوَّدة بمشيرات ضوئية كما يلي:
                               ‌أ-  نور متقطع بمركز ثابت على طرفي السيارة الأمامي والخلفي أبيض أو برتقالي من الأمام وأحمر أو برتقالي من الخلف.
                              ‌ب-  ويمكن بالإضافة إلى ذلك تزويد السيارة بنور برتقالي متقطع في مركز ثابت متوسط من جانبيها.
المادة 71- أ - يجب تجهيز السيارات بأنوار ومشيرات خاصة كما يلي:
1-  مشيرة تجاوز: بإشارة تبعث نوراً غير مبهر للنظر وتسمح لسائقها بإعطاء إشارة ليلاً ونهاراً تشعر بأنه تلقّى تنبيه السائق المتأهب لتجاوزه.
2-    أنوار الضباب: أنوار خاصة في مقدمة السيارة وتسمى  ( أنوار الضباب ).
3-  أنوار السير إلى الوراء: أنوار غير مبهرة للنظر توضع في مؤخرة السيارة لتسهيل الرؤية إلى الوراء تعمل بمجرد استعمال السرعة الخلفية , على ألاّ يمتد ضوءها فوق قارعة الطريق إلى أبعد من عشرة أمتار.
           ب- يجب أن يوجد مع كل سيارة إشارتان عاكستان للنور مثلثتا الشكل ومطابقتان للأوصاف المبينة في الاتفاقات الدولية المصدق عليها وتثبيت هذه الإشارات عند استعمالها على حامل بشكل يسمح لمستعملي الطريق رؤيتها بوضوح من مسافة                 / 100 / متراً على الأقل في وقت صاف من النهار أو الليل.
          ج- يجب أن تزوَّد كل مركبة آلية ومقطورة ونصف مقطورة باستثناء سيارات الركوب بعاكستين من اللون الأحمر على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل طول ضلعه عن / 15 / سم , ويتجه أحد رؤوسه إلى الأعلى, توضعان في مؤخرة السيارة والمقطورة بشكل تناظري وأن يكون الطرف الخارجي للضلع الأفقي من العاكسة قريباً من أقصى نهاية العرض على أن تكون هاتان العاكستان منظورتين ليلاً في طقسٍ صافٍ على مسافة / 100/ متراً عندما يسلط عليها نور آخر, ويمكن أن تكون كل من هاتين العاكستين داخلة في النور الأحمر الخلفي وغير منفصل عنه.
          د- تخضع المركبات التي تنقل أشجاراً أو قطعاً متمادية في الطول للشروط الآتية: 
1- وضع راية حمراء قانية لا تقل أبعادها عن / 30 × 20 / سم نهاراً في مؤخرة الحمولة.
2- وضع مصباح يبعث نوراً أحمراً جليّاً غير مبهر للنظر ليلاً في مؤخرة الحمولة.
المادة 72- أ - إذا زوّدت مركبة بعدِّة أضواء من نوع واحد وجب أن تكون كلَّها من لون واحد وبالحدّة نفسها وأن يكون كل اثنين فيها موضوعين بصورة تناظرية باستثناء الدراجات الآلية المزوّدة بسلة جانبية.
            ب- لا يجوز أن يكون أي نور متقطعاً فيما عدا أنوار إشارات تغيير الاتجاه.
            ج‌-  يمكن أن تكون عدّة أنوار داخلة في جهاز واحد بشرط أن تكون موافقة لأحكام هذا القانون.
المادة 73- يحظَّر تجهيز المركبات بالمشعاع ( البرجكتور ) واستعماله من أجل إنارة الطريق إلاّ في الحالات التي تحددها الوزارة , وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.
المادة 74- أ - يجب أن تزوّد كل دراجة آلية في مقدمتها بنور أو نورين جانبيين وبنور طريق وبنور تلاقي, وفي مؤخرتها بنور أو نورين أحمرين وبعاكسة حمراء على أن تتوفّر في هذه الأنوار الشروط المبينة في هذا الفصل باستثناء مقاييس العاكسة.
           ب‌-  إذا كانت الدراجة الآلية مزودة:
1 - بسلة جانبية فيجب أن تكون مجهَّزة بنورين جانبيين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها.
2- بصندوق في المقدمة فيجب أن تكون مجهَّزة بنورين جانبيين وفي المؤخرة بنورين أحمرين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها.
          ج- يمكن تجهيز الدراجة الآلية بأنوار وقوف وبأنوار تخفيف السرعة وبمشيرة وفقاً للشروط المبينة في هذا الفصل.
المادة 75- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ - يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهَّزة في المقدمة بنور واحد يبعث إلى الأمام ضوءاً غير مبهر للنظر , ينير الطريق ليلاً في طقسٍ صافٍ لمسافة / 30 / متراً على الأقل , وكذلك مجهَّزة بنور أحمر ظاهر من الخلف , على أنه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لوناً أحمر كما يمكن الاستغناء عن النور إذا كانت مقادة باليد.
ب- إذا كانت الدراجة العادية ذات ثلاثة دواليب وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل الأشياء وجب تجهيز الطرف الأقصى من السلة بنور قياس أحمر غير مبهر للنظر.
المادة 76- أ- يجب تجهيز المركبات التي تجرّها الحيوانات أثناء الليل وعندما تقضي الظروف بذلك في أثناء النهار وبخاصة وقت الضباب بالأجهزة التالية:
1-  بنور أو نورين أماميين أبيضين أو أصفرين.
2-  بنور أو نورين أحمرين في المؤخرة.
         ب- يجب أن تُرى هذه الأنوار ليلاً وفي طقسٍ صافٍ على مسافة /150/ متراً وألاّ تكون مبهرة للنظر.
         ج- إذا كانت المركبة مجهَّزة بنورين أبيضين أو أصفرين ونورين أحمرين وجب أن يكونا موضوعين بصورة تناظرية , أما إذا لم يكن هناك سوى نور واحد أبيض أو أصفر ونور واحد أحمر وجب وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة وإلى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانت واقفة.
المادة 77-أ - يجب تجهيز المركبات التي تجرّها الحيوانات في مؤخرتها بعاكستين من اللون الأحمر.
           ب- يجب أن تحمل عربات اليد بمؤخرتها عاكسة بلون أحمر موضوع على يسارها إلى مسافة لا تزيد على / 40 / سم من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها.
المادة 78- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ - على السائق الذي يسير ليلاً أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب.
ب- على السائق أن يستعمل أنوار القياس والتلاقي عوضاً عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين.
ج- على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن عدم استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في الحالات الآتية:
      1- عند التقابل مع مركبة أخرى , ويجب عليه إطفاء هذه الأنوار بحيث يسمح لسائق هذه المركبة بمتابعة سيرها بسهولة ومن دون خطر.
      2- إذا كانت مركبته تسير خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة ويجوز في هذه الحالة استعمالها بصورة متقطعة للإعلام عن عزم السائق بالتجاوز.
      3 - في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار نظر مستعملي الطريق نفسه أو الطرق الموازية.
       4- في المناطق المأهولة.
د‌-      يمكن للسائق استعمال أنوار الطريق في الحالات الآتية:
       1-    على الطرق الرئيسية العريضة ( اتوستراد ).
       2-  إذا كانت أنوار التلاقي لا تسمح للسائق بأن يرى بوضوح إلى مسافة كافية , في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار الطريق.
        3-    عندما تكون أنوار التلاقي لا تسمح لبقية مستعملي الطريق رؤية المركبة على مسافة كافية.
هـ- على السائق استعمال أنوار التلاقي والضباب عند وجود الضباب    أو المطر الغزير أو العاصفة الرملية.
المادة 79- على سائق المركبة استعمال أنوار الجانبين في مركبته أثناء الليل سواء استعملت أنوار الطريق أم أنوار التلاقي أم لم تستعمل.
المادة 80- أ - يجب على كل سائق مركبة واقفة أثناء الليل على طريق غير مجهزة أو مجهزة بإنارة عامة غير كافية وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب أن يعلن عن وجود مركبته باستعمال نور الجانبين ونور أحمر خلفي أو نور الوقوف وذلك من الجهة اليسرى للمركبة أما إذا كان طول المركبة أو مجموعة المركبات يتجاوز ستة أمتار أو عرضها يتجاوز المترين وجب استعمال النورين الجانبيين ونورين أحمرين بدلاً من واحد.
           ب‌- في جميع حالات الوقوف على الطريق خارج المدن والمناطق المأهولة يتوجب على سائق المركبة أن يضع خلفها وأمامها وبامتداد جانبها الأيسر وعلى مسافة لا تقل عن خمسين متراً منها الإشارات العاكسة للنور المنصوص عليها في المادة / 71 / الفقرة  / ب / من هذا القانون ويسري هذا الحكم على المقطورات الواقفة أو المتروكة على الطريق.
المادة 81- إذا استحال نتيجة قوة قاهرة إيقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المادتين / 43 و 45 / من هذا القانون أو إذا وقع محمول المركبة       أو جزء منه على الطريق واستحال رفعه حالاً وجب على السائق أن يتخذ جميع الاحتياطات للدلالة على العراقيل القائمة.
المادة 82- يحظر على المركبات استعمال إشارات مضيئة أو عاكسة للنور مخصصة للدعاية.
المادة 83- عند سير المركبات الزراعية ومركبات الأشغال على الطرقات في الليل وأثناء الضباب أو وقوفها يجب أن تكون مزودة بالأنوار الجانبية وأنوار الطريق والتلاقي والتوقف ولوحة التسجيل وعندما تكون هذه المركبات مجرورة من قبل أخرى يجب أن تكون مزودة بأنوار التوقف.
المادة 84- إذا تجاوز عرض المركبات الزراعية أو آلاتها أو معدَّاتها المقطورة       أو عرض مركبات الأشغال أو المعدَّات , العرض الإجمالي الأقصى المحدد بموجب هذا القانون وجب أن تحمل المركبة أو المركبة القاطرة في أعلى مقدمتها أو على ارتفاع / 20 / سم لوحة مربعة بلون أبيض على أساس أسود تحمل كلمة ( خطر ) تُضاء أثناء الليل دون إبهار للنظر , ويمكن رؤيتها من الأمام والخلف لمسافة /150/ متراً .
أما إذا كانت هذه اللوحة غير منظورة من وراء المركبة أو مجموعة المركبات وجب أن تحمل آخر مركبة مقطورة في مؤخرتها عاكسة للنور تظهر بلون أبيض على أساس أسود كلمة ( خطر ) بقياس اللوحة المذكورة أعلاه.
المادة 85- يمكن تجهيز المركبات الزراعية ومركبات الأشغال بأجهزة إنارة غير الأجهزة المذكورة في المادتين السابقتين من هذا القانون من أجل تسهيل عملها ليلاً ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة على الطرقات.
 
الفصل الرابع
الجهاز المحرك وشروط حماية البيئة
المادة 86- أ - يجب أن يكون الاحتراق كاملاً في المحرك , ويمنع خروج دخان كثيف مزعج على أن يتم تحديد ذلك بوساطة جهاز فني وتحدد نسب الغازات المنبعثة المسموح بها وشروط الحماية بقرار من الوزير.
            ب- يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهَّزة بعادم للصوت ( أيشتمان ) ولتصريف الغاز مركباً بطريقة تحول دون وقوع الغازات المنطلقة منه على الطريق بصورة عمودية أو منحرفة        أو تطلق منه بحسب إرادة السائق.
            ج- لا يجوز أن تُحدث المركبة ضوضاء تزعج مستعملي الطريق أو مجاوريها.
 
 
 
الفصل الخامس
التجهيزات والشروط اللازمة لرفع سوية الأمان
المادة 87- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
          أ - يجب أن تكون كل سيارة وكل دراجة آلية مجهَّزة في أثناء سيرها على الطرقات بأجهزة صالحة للاستعمال وفقاً لما يلي:
1-    مرآة واحدة على الأقل توضع أمام السائق بشكل تسمح له مراقبة الطريق من الخلف.
2-    ماسحة زجاج أمامية واحدة على الأقل تتحرك بشكل آلي تسمح للسائق رؤية الطرق من مقعده بصورة جلية.
3-  إطار احتياطي على الأقل لكل سيارة أو مقطورة لا يزيد عدد دواليبها على الستة وإطارين على الأقل للسيارات والمقطورات التي يزيد عدد دواليبها على الستة.
4-    جهاز رافع للمركبة ( كريكو ).
5-    مسندان لإطارات المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على /4000 / كغ.
6-    جهاز إطفاء حريق.
7-    جهاز للدلالة على السرعة ولتحديد المسافات المقطوعة.
8-    جهاز لتسجيل السرعة غير خاضع لسيطرة السائق تزوَّد به المركبات من الفئات التي يحددها الوزير بقرار منه.
9-    حزام أمان في السيارات المزودة به من بلد المنشأ.
10- حقيبة للإسعاف الأولي في كل سيارة تحدد مواصفاتها من قبل وزارة الصحة.
         ب- لا يشترط وجود الأجهزة المبينة في الفقرات /2 و 4 و 5 و 6 و 9 / في الدراجات الآلية.
المادة 88- يجب أن يكون زجاج السيارة شفافاً ولا يشوه شكل الأشياء المرئية وألاّ يحدث شظايا حادة تسبب جراحاً أو يحول دون رؤية الطريق بوضوح عند كسره.
المادة 89- يجب وضع إشارة خاصة في الجهة اليمنى من مؤخرة السيارات المجهزة بمقود على الجهة اليمنى منها تتألف من دائرة بيضاء تحتوي على كف باللون الأحمر.

المادة 90- يجب أن تكون مركبات الأشغال والمركبات الزراعية مجهزة بماسحة زجاج أمامية إذا كان يوجد بها زجاج من الأمام وبمرآة عاكسة إذا كانت مجهزة بغرفة مغلقة للسائق.


إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع وزارة الداخلية السورية الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها
عدد المشاهدات: 6468



SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT