الاستعلامات






منبر المواطن

الباب السابع: الأوزان – الإطارات – الحمولات – الأبعاد

 الرئيسية   قانون السير والمركبات

الباب السابع
الأوزان – الإطارات – الحمولات – الأبعاد
المادة 145- أ - لا يجوز تسيير مركبة أو مجموعة مركبات يزيد وزنها الإجمالي على الوزن الإجمالي المحدد من بلد الصنع والمدوَّن في رخصة سيرها.
ب- يحدد بقرار من الوزير الوزن الإجمالي الأقصى والأبعاد القصوى لكل مركبة أو مجموعة مركبات آلية وتحدد بتعليمات من الوزير بالاستناد لهذا القرار الحمولات الإجمالية والتفصيلية والحمولات المحورية الأعظمية لتلك المركبات .
المادة 146- يجب أن تكون المركبة أو مجموعة المركبات من حيث شروطها العامة أو توزيع الحمولة أو تنسيقها أو تخزينها في حالة صالحة للسير بصورة لا تشكل خطراً على سائقها أو ركابها أو على غيرهم ممن يستعملون الطرق وألاّ تسبب ضرراً لهذه الطرق والأملاك العامة         أو الخاصة .
المادة 147- أ - يجب أن تكون عجلات المركبات أثناء سيرها بحالة جيدة ملائمة للسير ولا يجوز لأي مركبة السير على الطرق إذا كان في عجلاتها أو محاورها ما يحدث ضرراً في الطرق أثناء سير المركبة عليها وكذلك لا يجوز وجود أي قطعة متصلة بالعجلات أو أي جزء من حمولة تحملها السيارة ويجر خلفها بصورة يحدث احتكاكاً مع سطح الأرض .
ب- يجب ألاَّ يقل بروز طبقة مجاري العجلات عن نصف ميليمتر.
المادة 148- لا يجوز سير المركبات الزراعية  أو الصناعية على الطرق المعبّدة      أو المزفتة ما لم تكن عجلاتها أو ما يتصل بها في حالة تضمن عدم حصول الضرر للطريق وإذا كانت جنازير  أو ما شابه ذلك فيجب أن تكون محمولة.
المادة 149– يجب أن تشتمل دواليب المركبات ودواليب مقطوراتها على إطارات جوفاء من المطاط أو على إطارات غير جوفاء ترى الوزارة أن فيها المرونة الكافية.
المادة 150– يحظر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءاً على وجه الإطار الذي يلامس الأرض لكي لا يلحق ضرراً بالطريق باستثناء إطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج أو الجليد.
المادة 151- يسمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على سطح سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة شريطة ألاّ يتجاوز علوَّها نصف متر في سيارة الركوب الصغيرة والمتوسطة وأربعة أمتار عن معبد الطريق في سيارة الركوب الكبيرة بما فيه ارتفاع السيارة وألاّ تتعدى في جميع الأحوال محيط السيارة الخارجي ويجب أن يكون باب الصندوق الخلفي الخاص بالحمولة مغلقاً.
المادة 152- كل حمولة تتعدى أو يمكن أن تتعدى - من جرّاء الارتجاج - محيط المركبة الخارجي يجب أن تربط بصورة متينة وألا يتجاوز علوها أربعة أمتار عن مبعد الطريق كما لا يجوز أن يتجاوز عرض الحمولة بما فيها نتوءاتها في أي مقطع عرض المركبة أو المقطورة أو نصف المقطورة , وفي جميع الحالات يجب أن تنسق الحمولة بصورة تضمن سلامة السير ضمانة تامة وألا تحد من استمرار توازن المركبة والمقطورة ونصف المقطورة في المنعطفات والمنحدرات.
 
 
المادة 153- استثناء من الأحكام الواردة في هذا الباب , للوزير أن يسمح كلما دعت الحاجة بصورة مؤقتة ولسفرات محددة وفي أوقات معينة وعلى طرق محددة بسير بعض المركبات التي تتجاوز أوزانها أو أبعادها الحدود القصوى المعينة بهذا القانون .
وعلى أصحاب هذه المركبات أن يتلافوا جميع الأضرار التي تؤدي لإصابة مستعملي الطرق أو الجسور أو الأنفاق أو الأملاك العامة        أو الطرق نفسها بسبب سير مركباتهم وأن يتحملوا تبعة هذه الأضرار عند وقوعها .
المادة 154- أ - إذا كانت مركبات النقل محملة أشجاراً أو قطعاً أخرى متمادية في الطول فلا يجوز في أي حال أن يتعدى أول الحمولة من الأمام مقدمة المركبة , أمّا من الوراء فيجوز أن يتعدى مؤخرة المركبة أو مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة لغاية مترين فقط شريطة ألاَّ تلامس الطريق .
ب- إن القطع المتمادية في الطول يجب أن تربط بصورة مثبتة مع بعضها ومع المركبة كي لا يؤدي الارتجاج إلى تجاوز هذه الحمولة للحد المسموح به في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ج - إذا كانت حمولة المركبة من الأشياء التي يمكن أن تتطاير      أو تتناثر خلال سيرها وجب تغطيتها بغطاء محكم يمنع تطاير هذه الأشياء أو تناثرها.
د - يحظر على سائقي الدراجات الآلية نقل أشياء من شأنها أن تعيق القيادة أو حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطريق.
المادة 155- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
          مع مراعاة أحكام المادة / 148 / من هذا القانون :
             ‌أ-  في حال وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهَّزة بمقطورة ومركبات الأشغال ومعدّاتها يمنع سيرها على الطرقات الدولية والرئيسية , وإنما يسمح لها فقط بأن تتخطى هذه الطرقات عرضاً من جانب لآخر بعد التأكد من أنها لا تعرقل السير ولا تشكل خطراً على الطرق أو على سالكيها .
ب- في حال عدم وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهَّزة بمقطورة أو مركبات الأشغال ومعدّاتها لا يجوز لها السير إلا على عربات نقل خاصة.  

المادة 156- لا تسري الأحكام السابقة الواردة في هذا الباب على مركبات الجيش وقوى الأمن.


إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع وزارة الداخلية السورية الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها
عدد المشاهدات: 5582



الاستعلامات






منبر المواطن

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT