الباب العاشر: العقوبات وأصول المحاكمات

 الرئيسية   قانون السير والمركبات

الباب العاشر
العقوبات وأصول المحاكمات
الفصل الأول
العقوبات
المادة 199- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أولاً-  يطبق نظام النقاط لحاملي إجازات السوق السورية وتسري أحكامه بحق المخالفين لفقرات المادة / 199 / من قانون السير والمركبات وفق الآتي:
1– يقتضي تطبيق النظام حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الإجازة , عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق تتناسب وخطورة المخالفة من الرصيد المحدد له / 16 / نقطة.
2- تسحب إجازة السوق وفق الآتي:
أ- مؤقتاً: من قبل إدارة المرور في حال فقدان السائق رصيد النقاط المحدد له وفق التسلسل التالي:
- مدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى.
- مدة ستة أشهر في المرة الثانية ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة.
- لمدة تسعة أشهر في المرة الثالثة ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة.
ب- نهائياً: في المرة الرابعة, وتلغى بقرار قضائي بناء على طلب من إدارة المرور ولا يمنح إجازة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تأهيل لدى الجهات المختصة والحصول على وثيقة أهلية حسن القيادة المنصوص عليها في هذا القانون وبعد عام من تاريخ إلغاء إجازة السوق.  
3- يحق للسائق استعادة ثلاث نقاط تضاف لرصيده إذا اتبع دورة تأهيل لدى الجهة المختصة على أن يكون قد فقد من رصيده عشر نقاط على الأقل ولمرة واحدة في السنة.
4- يستعاد رصيد النقاط في الحالتين الآتيتين:
أ- عند انتهاء مدة سحب إجازة السوق وفقاً لأحكام البند         / 2 / من الفقرة / أ / من هذه المادة.
ب- إذا انقضى عام على آخر مخالفة مرورية تستوجب حسم نقاط.
5- تصدر وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارة التعليمات التنفيذية الواجب إتباعها لتطبيق أحكام نظام النقاط.
6- يمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل نظام النقاط بناء على اقتراح من الوزير ووزير الداخلية.
ثانياً- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الآتي:
1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة                                                 من  / 50000 وحتى  100000 / ل.س وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم, إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون.
 2- يعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها / 25000 / ل.س وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
-   عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف.
-       سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق ( لا يطبق حسم النقاط لعدم وجود إجازة سوق ).
-       سوق مركبة في حالة السكر البين أو تجاوز نسبة الكحول في الدم للنسبة المحددة في التعليمات النافذة.
-       القيادة بعكس اتجاه السير على الاوتوسترادات والطرق الخارجية.
-        تجاوز حدود السرعة المحددة  على الطرق وفي المناطق المأهولة  بمقدار يزيد على40كم /سا عن السرعة المحددة.
-       استخدام وقود الغاز في المركبات غير المرخص لها باستخدامه.
-       سوق المركبة بلوحات أرقامها مشوهة قصداً لإخفاء أو تعديل معلومات اللوحة المميزة.
-       سوق مركبة دون لوحات أو حجبها عن الرؤية.
3-  يعاقب بالحبس من عشرة أيام و حتى الشهر وبغرامة مقدارها /15000/ل.س وبحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
-       القيادة الرعناء مما يخل بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق كإقلاع المفاجئ والتشحيط والدوران المتكرر.
-   تسليم مالك المركبة أو حائزها لمن ليس لديه إجازة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو غير حاصل على إجازة سوق
-   عدم تركيب أو تشغيل الصندوق الأسود ( التاكوغراف) في وسائط نقل الركاب الكبيرة والمتوسطة والسيارات الشاحنة التي تحدد أوزانها بقرار من وزارة النقل.
-       سوق مركبة من الفئة / د1- د2 / بإجازة سوق لا تخوله قيادتها.
-   مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤيا.
-       قيادة مركبة من قبل سائق خلال فترة سحب إجازة السوق منه كتدبير وقائي أو احترازي ( ولا يطبق حسم النقاط).
-       إجراء سباق على الطرقات العامة دون ترخيص.
-   ترك المركبة واقفة على الخطوط الحديدية أو في حرمها أو اجتيازها من غير الممرات المسموح بها على السكك الحديدية.
-       تساقط المواد أو الأشياء من المركبات على الطرق ( تطاير مواد – تساقط أشياء – زيوت ومحروقات وما شابه ذلك )
-       الامتناع عن تقديم الوثائق الخاصة بالمركبة أو السائق إلى موظفي السلطة المختصة.
4- يعاقب بغرامة مقدارها / 10000 / ل.س إضافة إلى إزالة المخالفة وحسم ست نقاط كل من تجاوزت حمولة مركبته أبعادها طولاً أو عرضاً أو ارتفاعاً.
5- يعاقب بغرامة مقدارها /7000 / ل س إضافة إلى إزالة المخالفة ( التي تقتضي طبيعتها ذلك ) وحسم ست نقاط كل من يرتكب أي من المخالفات الآتية:
-   تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار يتراوح بين 21-40 كم/سا عن السرعة المحددة.
-   سوق مركبة من غير الفئة / د1-د2 / بإجازة سوق لا تخوله قيادتها            أو سوق مركبة من الفئة د2 بإجازة سوق من الفئة د1.
-       مخالفة شروط ترخيص السباق.
-       عدم تقيد سائق المركبة بإشارات المرور الضوئية أو عدم إطاعة الإشارة المعطاة من قبل منظم المرور.
-       قيادة  المركبة في اتجاه ممنوع بدلالة الشاخصة أو في اتجاه معاكس لحركة المرور في المناطق المأهولة.
-   عدم تركيب عادم أو تركيبه بصورة غير نظامية أو خروج أصوات           أو ضوضاء أو دخان مضر بالصحة العامة.
-       تسيير مركبة دون مكابح أو إذا كانت المكابح غير ذات فعالية.
-   عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة على الطريق العام أو عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها      أو وضع ما يعوق حركة المرور على الطريق ( كالأحجار وغيرها ).
-      عدم التزام الشاحنات التي تتجاوز حمولتها / 11 / طن الجانب الأيمن على الطرق.
-       نقل الأشخاص في صندوق السيارات الشاحنة المعدَّة لنقل البضائع.
-       التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وفي الأنفاق وعلى الجسور والخطوط الحديدية وملتقى الطرق.
-        تجاوز مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة أخرى.
-        اجتياز المركبة للخط الفاصل المستمر بين المسلك و الآخر.
-       عبور الطريق بين المسالك في غير الأماكن المخصصة لذلك وبشكل عرضاني.
-        التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير.
-       تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتجاوز /5/ أطنان.
-        عدم تغطية الحمولة القابلة للتناثر بشكل محكم أو عدم تحزيم وتثبيت الحمولة.
-       تغيير بمواصفات المركبة أو إجراء تعديل جوهري عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك.
-       تسيير المركبة ليلاً وأنوارها الأمامية أو الخلفية أو الجانبية معطلة        أو غير مضاءة ( بعضاً أو كلاً ).
-       عدم صلاحية إطارات المركبة.
-   عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات قوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والإسعاف التي تنبه عن اقترابها بإشاراتها الخاصة أو لأرتال سيارات الجيش.
6- يعاقب بغرامة مقدارها / 5000 / ل س وحسم أربع نقاط كل سائق استخدم الهاتف النقال ( الخلوي ) أثناء القيادة.
7-  يعاقب بغرامة مقدارها / 4000 / ل.س وبإزالة المخالفة ( التي تقتضي طبيعتها ذلك ) وحسم أربع نقاط كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
-   تجاوز حدود السرعة المحددة  على الطرق و في المناطق المأهولة  بمقدار يتراوح بين / 10-20 كم/ سا عن السرعة المحددة.
-       تجاوز مركبة لأخرى من اليمين على الطرق ذات المسربين في المسلك الواحد.
-       عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة
-       تجهيز أو إضافة أو وضع ما يحجب الرؤية من داخل المركبة إلى خارجها أو بالعكس.
-       عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق لإفساح المجال لمرور الغير.
-       عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق من قبل السائق عندما تكون الرؤية غير كافية.
-       مخالفة قواعد استعمال أنوار الطريق( النور المبهر ).
-       تجهيز المركبة بمشعاع ضوئي( برجكتور ) إضافي.
-       عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع إضرار مادية.
-       عدم الوصول إلى نهاية الخط لمركبات نقل الركاب الجماعي.
-       تركيب أجزاء إضافية على المركبة (عوارض وغيرها ) تتجاوز أبعادها الأساسية.
-       عدم تدوين أرقام اللوحة وأوزان المركبة الشاحنة التي يزيد وزنها الإجمالي على/ 4 /أطنان على الأبواب الجانبية.
-       عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توافرها في حافلات البولمان.
-       استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات.
-       مخالفة سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة العمومية لخطوط السير المحددة لها في رخصة سيرها.
-       وقوف المركبات العامة في غير المواقف المخصصة لها أو أخذ الركاب من غير المواقف أو إنزالهم في غيرها.
-       عدم التزام وسائط نقل الركاب العامة الجانب الأيمن من الطريق    أو عدم تقيدها بالمسرب المخصص لها.
-       الامتناع عن نقل الركاب في سيارة الركوب العامة أو انتقاء الركاب.
-       نقل ركاب بالأجرة في سيارات الركوب الخاصة.
-       تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتراوح بين / 1 / طن وحتى / 5 / أطنان.
-       نقل البضائع بعوض في سيارات النقل الخاصة.
-       تحميل الركاب من خارج مراكز الانطلاق.
-       استعمال المركبة لغير الغرض المرخص لها.
-       مبيت المركبات الكبيرة داخل المناطق السكنية.
-       عرض المركبات المعدَّة للبيع في الشارع العام.
-       إطفاء محرك المركبة بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.
-       تسيير الدراجة الآلية على عجلة واحدة.
8- يعاقب بغرامة مقدارها / 2000 / ل.س وبإزالة المخالفة ( التي تقتضي طبيعتها ذلك ) وحسم نقطتين في المخالفات الحضورية كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
-       إركاب الأطفال دون سن /12/ عام في المقعد الأمامي للمركبة.
-       مد الأيدي أو الرؤوس من النوافذ أو الفتحات أثناء سير المركبة.
-       رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف.
-       اجتياز المركبة للخطوط المتصلة ضمن المسلك الواحد.
-       عدم استعمال المشيرات في حالات الانعطاف اوتغيير الاتجاه.
-       تسيير مركبة وأنوار اللوحة معطلة اوالمثلثين العاكسين غير مثبتين للشاحنات والمقطورات.
-       تسيير مركبة برخصة سير انتهى مفعولها.
-       وضع لوحات تسجيل على المركبة مخالفة للنماذج النظامية.
-   مخالفات المركبات ( غير المذكورة في فقرات الفئة / 7 / من هذه المادة  ) لخطوط السير أو مناطق التجول المحددة لها.
-       زيادة عدد المقاعد عن العدد المحدد في رخصة السير.
-       ترك أبواب مركبات النقل الجماعي مفتوحة أثناء المسير.
-       الوقوف في الأماكن المخصصة للمعوَّقين.
-       وقوف أو توقف المركبة على الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة المرور.
-       الوقوف أو التوقف على  التقاطعات داخل المربع بشكل يؤدي إلى عرقلة حركة المرور.
-       وقوف أو توقف المركبة على رتل ثانٍ.
-       وقوف المركبة في الأماكن التي تبعد اقل من عشرة أمتار عن موقف سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة.
-       وقوف المركبة على يسار الطريق.
-       وقوف المركبات على الرصيف.
-       عدم التقيد بمدلول الشاخصات باستثناء ما ورد بصدده نص آخر.
-       تسيير مركبة قبل الترخيص لها بالسير.
-       عدم ارتداء واقية الرأس ( الخوذة ) عند ركوب الدراجة الآلية.
-       استعمال المسجل أو الراديو أو ما شابه بشكل يؤدي إلى إزعاج الآخرين.
-       إضافة أو تركيب جهاز تلفزيون أو فيديو داخل المركبة ضمن مجال رؤية السائق.
-       عدم مسك ورشات إصلاح المركبات للسجلات المطلوبة.
-       عدم إسعاف المصاب من قبل سائق مركبة أخرى شاهد الحادث.
-       عدم وضع حزام الأمان من قبل السائق أو الركاب في المقعد الأمامي.
-       وقوف المركبة في مكان ممنوع الوقوف فيه.
-       التدخين ضمن وسائط النقل العامة.
-       سوق مركبة دون حمل إجازة السوق مع السائق.
 
 
 
9-  يعاقب بغرامة مقدارها / 1000 / ل.س وبإزالة المخالفة ( التي تقتضي طبيعتها ذلك ) وحسم نقطة واحدة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
-       عدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والأنفاق.
-       استخدام المركبات ذات الأرقام الفردية أو الزوجية في الأوقات         أو الأماكن غير المسموح بها.
-       استعمال المنبه العادي أثناء أوقات المنع الصادرة بقرارات السلطات الإدارية والمحلية.
-       عدم الحصول أو عدم حمل دفتر التسجيل لسائقي المركبات العامة.
-       نقل ركاب زيادة على العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة.
-       عدم تركيب المنارة أو تدوين الأرقام على الأبواب الأمامية للمركبة العامة.
-       عدم وضع بطاقة السائق في المكان المخصص داخل المركبة العامة.
-       عدم الإعلان عن تعرفة الركوب في حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة العامة بمكان ظاهر.
-       تسيير مركبة بدون حمل رخصة سيرها.
-       قيادة مركبة بإجازة سوق قد انتهى مفعولها.
-   كتابة عبارات أو وضع ملصقات مهما كان نوعها أو شكلها           أو مضمونها داخل أو خارج السيارة عدا المرخصة.
-       عدم مراعاة قواعد أفضلية المرور عدا ما ورد بشأنه نص آخر.
10- يعاقب بغرامة مقدارها /  500 / ل.س كل من ارتكب أياً من المخالفات الآتية:
-       عدم تجهيز المركبة بجهاز إطفاء حريق.
-       تركيب أكثر من هوائي واحد للمذياع على السيارة.
-       عدم  وجود مثلثات عاكسة محمولة ضمن المركبة.
-       عدم وجود حقيبة إسعاف ضمن المركبة.
-       تسيير مركبة عامة وشكلها غير لائق ( عدم إصلاح الأضرار الناجمة عن حوادث السير – نظافة المركبة ).
-       عدم ارتداء الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء قيادة  وسائط النقل العمومية للركاب.
-       المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة له ما لم يرد به نص في الفقرات السابقة.
11- يعاقب بغرامة مقدارها / 200 / ل.س كل من ارتكب أيا من المخالفات الآتية:
-       استعانة السائقين الذين يمتطون الدراجات الآلية أو العادية بغيرها من المركبات أثناء السير.
-       عدم تقيد المشاة بإشارة المرور الخاصة بهم في حال وجودها أو العبور من غير الأماكن المخصصة لهم.
المادة 200– المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
على السلطة التي تضبط المخالفة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في المخالفات الواردة في هذا القانون والتي يقع على عاتق المخالف إزالتها.
المادة 201- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ - للمخالف بعد إزالة المخالفة - حيثما نص على ذلك في المادة  / 199 / من هذا القانون تسديد نصف الغرامة المحددة إلى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة دون حبس أو تدبير احترازي    وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور.
ب - في حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة / أ / من هذه المادة , يحال الضبط إلى المحكمة المختصة لتحكم بكامل قيمة الغرامة المحددة وحتى ضعفها.
ج-  في حال تنظيم الضبط غيابياً يتم تبليغ مالك المركبة المخالفة حكماً عند كل طلب لإجراء معاملة تتعلق بالمركبة لدى دوائر النقل وذلك بتصريح يدوَّن على الضبط , ويحول دفع نصف الغرامة المحددة خلال سبعة أيام دون إقامة دعوى الحق العام وفي حال الاعتراض على المخالفة يحال الضبط إلى المحكمة المختصة للنظر فيه , إذا لم تتم المراجعة خلال المهلة القانونية المحددة في              الفقرة / أ / من هذه المادة , أو عند رد الاعتراض  ولا يحول الاعتراض دون إتمام المعاملة المطلوبة لمرة واحدة.
د- تحال ضبوط المخالفات إلى الجهة القضائية  المختصة بعد المصالحة عليها بالغرامة المترتبة.
المادة 202 – تستوفى الغرامات لصالح خزينة الدولة عن المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط وفق تعليمات تصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية يراعى فيها أسهل السبل على المواطن في التسديد.
 
الفصل الثاني
أصول المحاكمات
المادة 203- يقوم رجال الضابطة العدلية بمن في ذلك ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 204- يعد من رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون العاملون المختصون لدى مديريات النقل في المحافظات الذين يسميهم الوزير ولهم بعد تأديتهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية تنظيم الضبوط اللازمة ضمن مكاتبهم في حال إطلاعهم على مخالفات لأحكامه.
المادة 205- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ- تعد ضبوط المخالفات صحيحة ما لم يثبت عكسها.
ب- تعتبر الوثائق الصادرة باستخدام أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية أو آلية بينة فنية مقبولة في كل إجراء قضائي إذا احتوت الصورة أثناء التقاطها رقم لوحة المركبة ومكان وجودها وتاريخ ووقت ارتكاب المخالفة.
 المادة 206 - تعد المخالفة واحدة بين نقطتي الانطلاق والوصول إذا لم يكن من المستطاع إزالة المخالفة بينهما.
المادة 207 – تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة 208- تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد / 225 حتى 230 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار إليها في هذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس حيث تطبق عليها الأصول العادية.
المادة 209 - ترسل الأحكام الصادرة وفق الأصول الموجزة بشأن مخالفات أحكام هذا القانون إلى دائرة  تنفيذ الأحكام الجزائية مباشرة لتنفيذها, وللمحكوم عليه إما أن ينفذ الحكم فوراً أو أن يعترض على الفقرة الحكمية المبلغة إليه بتصريح يدونه عليها, أما إذا لم يكن موجوداً فيتم تبليغه وفق الأصول وله حق الاعتراض على الحكم أمام المحكمة المختصّة خلال خمسة أيام  تبدأ من اليوم التالي للتبليغ.
المادة 210- أ - تسجل الأحكام القضائية الصادرة بالمخالفات على صحيفة السيارة لدى فرع المرور للاستفادة من كل مراجعة في تحصيل غرامات مخالفات السير.
ب - يمتنع على مديريات النقل جميعها منح أي ترخيص أو تأشيرة لكل مركبة آلية ترتب عليها غرامات سير بموجب أحكام قضائية مبرمة أو إنجاز أي معاملة لها قبل إبراز بيان صادر عن وحدة المرور المختصة يشعر بتسديد جميع  غرامات مخالفات السير المترتبة عليها .
المادة 211- أ - تنظم ضبوط المخالفات على نسخ بعدد الجهات التي سترسل إليها بالإضافة إلى إشعار خاص بمرتكب المخالفة.
ب - يجب أن يتضمن ضبط المخالفة جميع المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد هوية المخالف ومكان إقامته والجهة التي يمكن العثور عليه فيها ومواصفات المركبة.

إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع وزارة الداخلية السورية الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها
عدد المشاهدات: 63594



SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT