قانون السير والمركبات

 الرئيسية 



قانون السير والمركبات رقم / 31 / لعام 2004 

المعدَّل  

 

بالمرسوم التشريعي رقم / 11 / لعام  2008

 
المــرســـوم التشـــريـعـــي رقـم / 11 /
 
 
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
 
 المادة 1- يعمل بالتعديلات المرافقة على نصوص قانون السير والمركبات رقم / 31 / لعام 2004.  
 المادة 2- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهرمن تاريخ نشره.
 
دمشق   22  /  1   / 1429   هجري    و    30 /    1   / 2008  ميلادي.
 
                                              
رئيس الجمهورية
    
بشار الأسد
    

إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع وزارة الداخلية السورية الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها
عدد المشاهدات: 130744



SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT