الاستعلامات






منبر المواطن

الباب الثامن: إجازات سوق المركبات وواجبات السائق

 الرئيسية   قانون السير والمركبات

الباب الثامن
إجازات سوق المركبات وواجبات السائق
الفصل الأول
إجازات سوق المركبات
المادة 157- لا يجوز لأحد أن يسوق مركبة آلية دون أن يكون حائزاً على إجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها , وعلى السائق أن يكون حاملاً لهذه الإجازة أثناء سوق المركبة.
المادة 158- تمنح إجازة السوق من قبل الدوائر المختصة لدى وزارة الداخلية           ( فروع المرور ) .
المادة 159- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
1- تصنف إجازات السوق بالفئات التالية وتخول حاملها قيادة إحدى المركبات وفق ما هو مبين  بجانب كل منها:
الفئة ( أ ): الدراجات الآلية على اختلاف أنواعها.
الفئة ( ب ): سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية التي  لا يزيد عدد مقاعدها على/ 8 / مقاعد عدا مقعد السائق وسيارات النقل الخصوصية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على/4 / أطنان وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على       / 2 / طن.
الفئة ( ج ): سيارات الركوب العمومية الصغيرة  والسيارات المتوسطة التي لا يزيد عدد مقاعدها على /10/ مقاعد عدا مقعد السائق , وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /4/ أطنان.
الفئة( د): وتقسم إلى درجتيـن:
د1: سيارات الركوب العمومية التي لا يزيد عدد مقاعدها على / 25 / مقعداً عدا مقعد السائق وسيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /11/ طناً.
د2:  إجازة سوق عمومية لجميع أنواع المركبات ( سياحية - ميكروباص - باص - شحن - قاطرة ونصف مقطورة       أو مقطورة ).
الفئة( هـ): مركبات الأشغال والمركبات الزراعية ( تركس عادي - تركس جنزير - باكر – حفارة - جرار-  حصاده –         دراسة ) والمركبات المماثلة.
الفئة( و): سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والدراجات الآلية المعدَّة لنقل الأشخاص التي يقودها المعوقون من أصحاب العاهات الجسدية , على أن تكون المركبة معدَّة خصيصاً بما يتناسب وحالاتهم ويسجل في حقل الملاحظات ( معوّق ).
2 - يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة الأعلى أن يقود المركبات الموافقة للفئات الأدنى عدا المركبات المذكورة في الفئات                     ( أ , هـ , و).
3 - يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة ( د ) بتاريخ نفاذ هذا القانون قيادة المركبات المشمولة بالفئة ( د2 ) ويتم استبدالها عند تجديد إجازة السوق.
المادة 160- يحدد في إجازة السوق فئة هذه الإجازات وفقاً لما هو مبين في المادة السابقة.
المادة 161  - المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
يحدد العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق كما يلي: 
1- ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق من الفئات         ( أ, ب, هـ, و ).
2- يتم الحصول على إجازة سوق من فئة أعلى بعد مضي المدد المبينة أدناه:
-  الفئة ج: بعد مضي ثلاث سنوات من الحصول على الفئة ب.
-  الفئة د1: بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة ج.
-  الفئة د2: بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة د1.
3- لا تدخل مدة سحب الإجازة المنصوص عليها في البند أولاً من المادة / 199/ من هذا القانون في حساب المدد المتعين انقضائها للحصول على إجازة سوق من الفئة الأعلى.
المادة 162- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تمنح إجازة السوق لمن توافرت فيه الشروط الآتية:
1-    أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
2-  أن تكون حالته الصحيّة تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات المطلوب من أجلها إجازة السوق وتثبّت اللياقة البدنية والحالة الصحية بشهادة طبية صادرة عن اللجان الطبية المعتمدة وتحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في طالب إجازة السوق بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية.
3-  أن يجتاز فحصاً فنياً لدى الجهة المختصة للتثبت من مقدرته في السوق ومن إطلاعه على أنظمة السير الواردة في هذا القانون ويستثنى من إجراء الفحص الفني المذكور من يحمل إجازة سوق صادرة عن وزارة الدفاع أو قوى الأمن الداخلي وكذلك من يحمل إجازة سوق خصوصية ( أجنبية أو دولية ) لم تنته مدتها بعد.
المادة 163- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ- يجوز للسوري حامل إجازة سوق غير سورية سارية المفعول أن يستبدل بها إجازة سوق سورية مماثلة للفئة التي يحملها من الفئات ( أ – ب- هـ - و ).
ب- يجوز للسوري حامل إجازة سوق عمومية غير سورية سارية المفعول مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يستبدل بها إجازة سوق عمومية سورية من الفئة المماثلة.
ج- يجوز للسوري غير المقيم قيادة مركبة خاصة سياحية بإجازة سوق عربية أو دولية سارية المفعول لمدة لاتتجاوز ستة أشهر.
د- يجوز لمواطني الدول العربية قيادة مركبة خاصة سياحية بإجازة سوق عربية أو دولية سارية المفعول.
هـ- لا يسمح لغير السوريين من الأجانب قيادة المركبات الخصوصية السورية أو الأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموجب إجازة سوق سورية أو دولية سارية المفعول مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها.
المادة 164- أ - لا تمنح إجازة سوق مهما كانت فئتها:
1-    لمن صدر بحقه حكم مبرم , بسبب إدمانه على المسكرات ما لم يعد اعتباره.
2-  لمن صدر بحقه حكم مبرم بتعاطي المخدرات أو صنعها           أو تحضيرها أو حيازتها أو الاتجار بها أو الإتيان بأي عمل يتعلق بالمخدرات ما لم يعد اعتباره.
ب- يجب الحكم بسحب الإجازة ممن حكم عليه بحكم صار مبرماً لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
 
المادة 165- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ - لا تمنح إجازة السوق العامة للسوريين أو من في حكمهم إلاّ بعد إعادة اعتبار من كان محكوماً عليه بجناية أو بجنحة شائنة واردة بقانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 148 /   لعام 1949 وتعديلاته والقوانين الجزائية الخاصة الأخرى.
ب - يجوز للقاضي أن يحكم بسحب إجازة السوق العمومية ممن صدر بحقه حكم مبرم في إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الإجازة حكماً إذا ارتكب الجرم خلال قيادته للمركبة ويبلغ ذلك إلى وزارة الداخلية– إدارة المرور.
ج-  يتم تحديد الجنايات والجنح المذكورة في الفقرة / أ / من هذه المادة من قبل وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة 166- مع التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل يجوز منح إجازة سوق عمومية لرعايا الدول العربية والأجنبية عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل ضمن الشرطين الآتيين:
1-    الإقامة المستمرة في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن      / 5 / سنوات.
2-    الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 167- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ- يصدر وزير الداخلية بقرار منه نموذج طلب الحصول على  إجازة السوق والأوراق الثبوتية الواجب إرفاقها.
ب- يستثنى رجال السلكين السياسي والقنصلي والأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين وحصاناتهم والوارد ذكرهم في اتفاقية مزايا جامعة الدول العربية وحصاناتها وفق الاتفاقات النافذة أو خبراء هيئة الأمم المتحدة من تقديم بعض الأوراق الثبوتية التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه , ويكتفى بالنسبة لرجال السلكين السياسي والقنصلي وكذلك خبراء الأمم المتحدة بتقديم بيان من رئيس البعثة التي ينتمون إليها مصدق من وزارة الخارجية يتضمن توافر الشروط المبحوث عنها في طلب الإجازة وبيان مماثل من وزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين من جامعة الدول العربية وحصاناتهم.
المادة 168- أ - يمكن للأشخاص المعوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على إجازات سوق من الفئة / و/ من المادة / 159 / فقط شريطة أن يجتازوا بنجاح فحصاً عملياً بعد تجهيزهم أو تجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة.
ب- يجب أن تذكر في إجازات السوق المعطاة للمعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الوسائل الواجب تجهيز السائق أو سيارته بها وأن ينص فيها على أنه لا يجوز له سوق السيارة إلاّ حين توفر الوسائل المذكورة.
ج - يجب قبل البدء في إجراءات الحصول على إجازة سوق للمعوقين  أو ذوي الاحتياجات الخاصة معاينة طبيب الصحة للمركبة والتأكد من أن الأجهزة التي زودت بها كافية لإزالة تأثير إعاقة العاهة.
د - يخصص أماكن وقوف لمركبات المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة مقترنة بمؤيد جزائي.
المادة 169- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ – تحدث بقرار من الوزير مراكز إجراء الفحوص النظرية والعملية لطالبي الحصول على إجازة السوق في مراكز المحافظات وحيثما تدعو الحاجة, وتحدد ملاكاتها بمرسوم.
ب- تتولى مدارس خاصة تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية و تخضع للترخيص من قبل الوزارة  وتعمل تحت إشرافها ومراقبتها.
ج- تعمل المدارس المشار إليها في الفقرة السابقة وفق نظام داخلي يتضمن شروط الانتساب إليها وقواعد التدريب والتأهيل, يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الداخلية.
د- تجرى الفحوص العملية من قبل لجان يشكلها الوزير وتضم في عضويتها ضابط مرور من وزارة الداخلية ومهندساً من وزارة النقل على الأقل.
المادة 170- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
يخضع المتدربون لدى المدارس المشار إليها في الفقرة / ب / من المادة السابقة إلى الفحوص التي تجريها المراكز التابعة للوزارة ويمنح الناجحون فيها وثيقة أهلية حسن قيادة , أما إجازات السوق فتمنح من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالاستناد إلى الوثيقة المذكورة بعد تقديم الأوراق المطلوبة.
المادة 171- يذكر في إجازات السوق المعطاة للأشخاص الذين لا تتوافر شروط الرؤية إلاّ باستعمال نظارات خاصة بأن  هذه الإجازة غير سارية المفعول إلاّ إذا كان حائزها مستعملاً نظاراته.
المادة 172- تؤرخ إجازة السوق وترقم وفقاً لترتيب إعطائها وتسجيلها في سجل خاص لكل فئة من فئات الإجازات.
المادة 173- إذا فقدت إجازة السوق فيجوز لصاحبها أن يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجريه السلطة المختصة للتثبّت من صحة هذا الفقدان.
المادة 174- أ- تمدد الإجازات أصولاً كل ثماني سنوات ميلادية إذا لم يبلغ حامل هذه الإجازة الستين من العمر وكل خمس سنوات ميلادية إذا بلغ الستين من العمر أو تجاوزه.
ب- يمكن للسوري المقيم في الخارج الذي يود تمديد إجازته السورية أن يثبت لياقته الصحية بشهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة بمنح مثل هذه الشهادة في البلد المقيم فيه ومصدق عليها أصولاً.
المادة 175- يحدد وزير الداخلية بقرار منه مواصفات إجازات السوق ومحتوياتها والسجلات الخاصة بها.
 المادة 176- أ - يراعى في منح إجازة السوق الدولية توفر الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية.
ب- يشترط في طالب إجازة السوق الدولية أن يكون حائزاً على إجازة سوق أصولية.
ج - تكلف نوادي السيارات المرخصة والمشهرة أصولاً في الجمهورية العربية السورية بإعطاء إجازات السوق الدولية على أن تصدق من قبل الجهة التي تمنح إجازة السوق.
المادة 177- لا تطبق أحكام هذا الفصل على:
                                ‌أ-    السائقين الحائزين على إجازات سوق دولية لأنواع السيارات المبينة في إجازاتهم.
            ‌ب- السائقين الحائزين على إجازات سوق وفقاً لأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية وضمن مدة صلاحية الرخصة.
             ‌ج- السائقين الذين يحملون إجازات سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص على المركبات المسجلة في هذه البلدان.
             ‌د-  سائقي مركبات الجيش وقوى الأمن الحائزين على إجازات سوق معطاة لهم من سلطاتهم المختصة ماداموا على رأس العمل , ويمنح هؤلاء عند تركهم الخدمة شهادات سوق مدنية تعادل شهادة السوق العسكرية ضمن شروط وقواعد تحدد من قبل وزارتي الدفاع        أو الداخلية بالنسبة لعناصر كل منهما.
 
 
 
الفصل الثاني
واجبات السائق
المادة 178- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
يجب على سائق المركبة أن يوفق أوضاعه وأوضاع مركبته مع أحكام هذا القانون وغيره من القوانين والتعليمات النافذة والقيام بجميع الواجبات التي تفرضها عليه ويتجنب جميع المحظورات المعينة فيها وعليه بشكل خاص أن يقدم لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة:
                                ‌أ-    إجازة السوق.
                              ‌ب-  رخصة سير المركبة التي يسوقها.
                               ‌ج-  جميع الوثائق التي يفرضها هذا القانون أو أي نظام آخر.
المادة 179- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
يجب على سائق المركبة:
أ- عدم سوق مركبته إذا تناول المشروبات الكحولية.
ب- الوقوف لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة.
 ج- 1- التوقف عن السير إذا سببت مركبته حادثاً نشأ عنه ضرر لشخص ما , والعناية بأمره وتأمين نقله إلى أقرب مكان يمكن إسعافه فيه , أما إذا كانت الأضرار مادية صرفة فعلى السائق أن يقف ويعلن للمتضرر عن رقم مركبته واسمه وعنوانه واسم صاحب المركبة وعنوانه ورقم  بطاقة التأمين وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يغادر قبل استجوابه من قبل رجال الضابطة
2 - إذا تعرض السائق لخطر التعدي على شخص أو مركبته من جرّاء بقائه في مكان الحادث يمكنه أن يغادره إلى أقرب مركز للسلطة العامة لإبلاغها بالأمر, ولا يعاقب في هذه الحالة على تركه مكان الحادث.
3- إذا تعذر إسعاف المصاب بسبب هرب الفاعل يجب على كل سائق يمر أن يقوم بواجب نقل المصاب وتأمين إسعافه وعلى رجال الضابطة تسهيل إجراءات التحقيق معه وعدم تأخيره عن عمله.
د-  عدم  تعريض المشاة للخطر.
هـ - التوقف قبل الممر المحدد للمشاة عندما يكون الطريق مغلقاً أمامه بإشارة ضوئية أو من قبل منظم المرور.
و - الاقتراب من ممر المشاة بسرعة معتدلة والتوقف إذا اقتضى الأمر  إذا كان العبور غير منظم بإشارة ضوئية أو من قبل منظم المرور.
ز - إفساح المجال لصعود الركاب ونزولهم في المحطات المحددة لوقوف الحافلات الكهربائية إذا كان صعودهم ونزولهم يتطلب المرور فوق جزء من الطريق.

إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع وزارة الداخلية السورية الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها
عدد المشاهدات: 32260



الاستعلامات






منبر المواطن

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT