جانب من مواد قانون العقوبات السوري رقم148 لعام 1949 وتعديلاته

 الرئيسية   مراسيم وقوانين

 


تظاهرات وتجمعات الشغب
المادة 335
من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ليرة.


المادة 336
كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة: إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً.
إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.
إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.


المادة 337
1- إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية.
2- يعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذين ينصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أية جنحة أخرى.


المادة 338
1- إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
2- ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.


المادة 339
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد (65 و82 و88) في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 إلى 5 من هذا الباب0
حمل الأسلحة والذخائر


المادة 312
1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية.
2- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة، فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.


المادة 313
1- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
2- إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي تحمل لتستعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف إلا إذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة.


المادة 316
إذا كانت الغاية من حمل الأسلحة أو الذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية، كانت العقوبة، ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة سورية.


المادة 318
من وجد خارج منزله حاملاً سلاحاً ممنوعاً دون سبب مشروع عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 314.
التعدي على الحقوق والواجبات المدنية

المادة 319
1- كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.
2- إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة من شهرين إلى سنتين.


المادة 320
إذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت0
جمعية الأشرار


المادة 325
1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن السبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.


المادة 326
1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة مدة أقلها سبع سنوات.
2- ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.
3 ـ ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية.


الفتنة
المادة 298
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف:
• إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر
• و إما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات،
• ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.


المادة 299
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد.
• اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين
• وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.


المادة 300
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين (298 و299).
2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.


المادة 301
تشدد بمقتضى المادة 247 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين (299 و300):
أ- إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ب- إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين.
ج- إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبل المخابرات أو المواصلات أو النقل.


المادة 302
من أقدم بقصد
• اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة.
• على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
• فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.


المادة 303
• يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد 298 إلى 302.


الإرهاب
المادة 304
يقصد بالأعمال الإرهابية
جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة «والأسلحة الحربية» والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.


المادة 305
1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
2- كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
3- وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل الاتصالات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.


الجرائم الواقعة على
السلطات العامة
أعمال الشدة
المادة 371
1- من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2- وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.


المادة 372
1- تشدد العقوبات المفروضة في المادة السابقة على النحو الذي رسمته المادة 247 إذا اقترفت أعمال العنف عمداً أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جراح أو مرض.
2- إذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصت عليها المادة السابقة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقاً للمادة (247).
الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة


المادة 307
1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (65).
2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.


المادة 308
1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.
2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مائة ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
3- كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين (109 و69).
الجنايات التي تشكل خطرا شاملا في الحريق


المادة 573
من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء أوفي مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.


المادة 574
يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.


المادة 575
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف ومتروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير.


المادة 576
كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.


المادة577
إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان 573 و574 وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان 575 و576 ويزاد على العقوبات المذكورة في هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة.


المادة 578
تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.


المادة 579
1- من تسبب باهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر.
2- وإذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.


المادة 580
1- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لاطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.
2- ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلاً عن غرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.


الاعتداء على سلامة
طرق النقل والمواصلات
المادة 581
من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير.


المادة 582
من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الاشارة أو وضع شيئاً يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط.
عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.


المادة 583
1- يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آلات الاشارة أو استعمل اشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد اغراق سفينة أو اسقاط مركبة هوائية.
2 - وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل


المادة 584
1- من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قُضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة 585


يزداد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالاعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.


كتم الجنايات و الجنح
المادة 388
كل سوري علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبيء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.


المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري
1- من شاهد اعتداء على الأمن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك النائب العام المختص.
2- كل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة ان يخبر عنها النائب العام.


إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع وزارة الداخلية السورية الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها
عدد المشاهدات: 35262



SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT