حالات استخدام السلاح من قبل رجال الشرطة

 الرئيسية   مراسيم وقوانين

 

فيما يلي نبين الحالات التي تجيز لرجال الشرطة حالات أستخدام السلاح وذلك بحسب المادة 119 من نظام خدمة الشرطة رقم 1962 لعام 1930م :
1. إذا كانوا في حالة المدافعة المشروعة عن النفس وكانت حياتهم في خطر ولم يكن في استطاعتهم صد الهجمات عليهم بواسطة أخرى غير السلاح.
2. إذا مانعهم فاعل الجرم المشهود أو المظنون في القبض عليه وهو شاهراً سلاحه بيده.
3. إذا هرب الجاني الخطر ولم يمكن القبض عليه إلا بالرصاص.
4. أثناء تعقيب عصابة من الأشرار، إذا ظهر من مخبئها شخص مشبوه ودعاه الشرطيون للاستسلام فرفض.
5. إذا لم يكن في إمكانهم الدفاع بغير السلاح عن مواقع أو نقاط أو أشخاص موكول إليهم محافظتها أو إذا كانت المقاومة لدرجة لا يمكن التغلب عليها إلا باستخدام السلاح.
6. إذا كانوا قائمين بالخفارة على السجن ورأوا سجينا أجتاز حائطاً من الحيطان الخارجية بقصد الهرب، ولكن يجب عليهم أولاً أن يُنذروه مرتين أن يقف.

لا يجوز استعمال السلاح إلا في ظروف عصيبة ودائماً بتحفظ يتفق مع المصلحة العامة، ويستعمل الشرطيون أولا سلاحهم الأبيض، ولا يطلقون الرصاص إلا عند الضرورة المطلقة بناء على أمر من رؤسائهم الحاضرين هناك، وهؤلاء إذا لم تسلبهم بغتة الهجوم إمكان الإنذار، ينذرون المهاجمين مراراً بصوت عال ، أنهم سيأمرون باستعمال السلاح ، ثم قبل أن يأمروا باستعماله يتريثون مدة تتفق في مداها مع واجب صيانة قطعتهم من الخطر، أو مع واجب المحافظة على النقاط الموكولة إلى شرفهم العسكري.


إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع وزارة الداخلية السورية الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها
عدد المشاهدات: 14165



SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT