الاستعلامات
كيف تنجز معاملاتك
الابلاغ عن الحوادث الأمنية
المناقصات والعقود
الباب الثاني: السير على الطرقات
الرئيسية قانون السير والمركبات |
الباب الثاني
الســير علــى الطــرقات
الفصــل الأول
المــركبات
المادة 2- جهة السير على جميع الطرق هي اليمنى.
المادة 3- يجب أن يسوق ( يقود ) كل مركبة سائق.
المادة 4- على السائق في حالة السير العادي أن يلتزم الجانب الأيمن من المعبّد وعليه أن يلتزم أقصاه في مثل الحالات الآتية:
أ- عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة سائق آخر أو أحد المشاة على الطرق التي ليست لها أرصفة.
ب- عندما يريد سائق آخر أن يتجاوزه.
ج- عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية.
د- عندما تكون سرعة مركبته دون السرعة المسموح بها على الطريق وبخاصة في الطريق الجبلي.
المادة 5- أ - إذا كان المعبَّد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متصلة يحظَّر على السائق السائر على أحدهما اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها.
ب- إذا كان المعبّد مقسوماً إلى قسمين محددين بخطوط متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن وألاّ يجتاز الخطوط إلاّ بقصد التجاوز وفقاً للأحكام المحددة في هذا القانون.
ج- إذا كان المسلك محدداً بخط متقطع مواز لخط متواصل يحظَّر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيما إذا كان إلى يساره مباشرةً أما إذا كان الخط المتقطع يقع على يسار السائق مباشرةً فيمكنه عندئذ اجتياز الخط المتواصل.
د- إذا كان المسلك الواحد مقسّماً إلى مسارب عديدة يمنع منعاً باتاً تجاوز الفاصل بين مسلك وآخر , ويجب ترك مسارب المسلك الآخر في جميع الأحوال للسير في الاتجاه المعاكس.
هـ- إذا كان المسلك الواحد مقسّماً إلى مسارب عديدة يجوز السير مواكبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد , على أن تلتزم المركبات البطيئة المسرب الواقع في أقصى اليمين , ويجوز الانتقال من مسرب لآخر وفق الأحكام المحددة في هذا القانون.
و- إذا خصص قسم من الطريق لفئة معينة من السائقين أو المشاة تحتّم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه.
ز- تخصّص الأرصفة للمشاة وللعربات المدفوعة بالأيدي الخاصة بالأطفال والمرضى والمقعدين ويحظَّر إعاقة السير عليها لأي سبب كان.
المادة 6- يجب على السائق:
أ- أن يكون يقظاً ومسيطراً على المركبة التي يقودها أو الحيوانات التي يسوقها وأن يتأكد من استيفاء مركبته لشروط السير وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق.
ب- أن يتجنب الإضرار بالأشخاص والأملاك العامة والخاصة وعليه بوجه عام أن يعمل على توفير طمأنينة غيره من مستعملي الطريق وسلامتهم.
ج- عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاورة للطريق أو الخروج منها أن يتأكد من أنه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر غيره من مستعملي الطريق آخذاً بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافة كافية مستخدماً الإشارات الموجودة في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغاية.
المادة 7- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ - يحظَّر على أي كان:
1- قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الأمن والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير.
2- التعلّق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير.
3- استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطرق.
ب- كما يحظَّر على سائقي المركبات:
1- إيقاف محركات مركباتهم عن الدوران في المنحدرات أو فصل أجهزة نقل الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها.
2- السير جنباً إلى جنب في الطرق ذات المسلك الواحد غير المقسَّم إلى مسارب إلاّ في حالات التجاوز.
3- إجراء عملية مناورة ( التدوير ) على الطريق العريضة ( اوتوستراد) أو في وسط الطريق ضمن المناطق المأهولة إلاَّ إذا كان الطريق مسدوداً.
4- التمهل في سيرهم بشكل يعرقل حركة السير.
5- قيادة مركباتهم إلى الخلف بالطريق ذات الاتجاه الواحد.
6- طلب أجور تتعدى التعرفة المحددة.
ج- كما يحظَّر:
1- غسل المركبات على الطريق أو إصلاحها فيها إلاّ إذا اقتضت الضرورة ذلك.
2- تسيير السيارات من دون أبواب أو واقية للدواليب الخلفية أثناء فصل الشتاء.
3- ترك الباب الخلفي لصندوق سيارات الشحن مفتوحاً أثناء السير.
د- ويحظَّر على سائقي الدراجات الآلية ذات الدولابين والدراجات العادية:
1- نقل أشخاص معهم على دراجاتهم ، إلاَّ أنه يجوز للدراجات الآلية المجهَّزة من مصنعها بمقعد خلف السائق وبمداسات للأرجل وممسك للأيدي أن تنقل شخصاً واحداً على هذا المقعد.
2- الاستعانة بالمركبات لجر دراجاتهم.
3- السير على غير المسارب المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير لأكثر من اثنين بحذاء بعضهم من دون ترخيص.
4- قطر بعضهم بعضاً .
5- حمل أشياء أو حيوانات من شأنها أن تعيــق حركة الســير أو تشكل خطراً على مستعملي الطــرق أو دفــع هذه الأشــياء والحيوانات أو سحبها.
6- قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء واقية الرأس ( الخوذة ).
الفصل الثاني
المشاة
المادة 8- على المشاة السير على الأرصفة والتقيّد بالإشارات التي تعيّن الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز , وعليهم ألاّ يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر.
المادة 9- إذا كان الطريق من دون أرصفة أو كانت حالة هذه الأرصفة لا تسمح بالسير عليها ، يتوجب على المشاة السير على حافة الطريق حينما ينذرون باقتراب مركبة أو حيوان أو حين مرورهم من منعطفات الطرق أو ملتقياتها أو مرتفعاتها أو حين اقترابهم من هذه الأماكن , ويجب عليهم التحوّل إلى حافة الطريق في كل مرة لا تكون فيها رؤية الطريق واضحة.
المادة 10- يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى إلاّ أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم.
المادة 11- يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير على الأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق قدر المستطاع.
المادة 12- على المشاة في حال عدم وجود ممرات خاصة لعبورهم أن يعبروا الطريق بشكل عمودي على محورها، وبكل حذر وبعد التثبت من أن بإمكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات ولا يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر.
المادة 13- على المشاة عند عبورهم الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات مميّزة إتباع الآتي:
1- إطاعة الإشارات الضوئية الخاصة بهم إذا كان الممر مجهّزاً بهذه الإشارات.
2- إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارات ضوئية خاصة بالسير أو بوساطة منظمي المرور فلا يجوز للمشاة عبور الطريق طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة منظم المرور تسمح للمركبات بالسير.
الفصل الثالث
قيادة الحيوانات
المادة 14- يجب على سائقي حيوانات الجر أو الحمولة أو الركوب أو الماشية التي تسير على الطرق العامة المسموح سيرها عليها التقيد بالقواعد الآتية:
أ- تخصيص سائق واحد على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من عشرة حيوانات تستخدم في الجر أو الركوب أو الحمولة أو مؤلفة من خمسين رأساً من الماشية.
ب- تخصيص سائقين اثنين على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من أحد عشر حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو من واحد وخمسين إلى مئة رأس من الماشية.
ج- إذا كانت المجموعة تتألف من أكثر من خمسين حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو أكثر من مئة رأس من الماشية فيحسب عدد السائقين بمعدل سائق واحد لكل خمسين من النوع الأول ولكل مئة من النوع الثاني على ألاّ يقل عدد السائقين عن ثلاثة.
المادة 15- مع مراعاة أحكام المادة السابقة يؤمن سوق الحيوانات على الطرق العامة بشكل لا يعيق حركة المرور.
المادة 16- يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي إضاءة كافية ، أحدهما في أول القطيع و الآخر في نهايته ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبّدة .
الفصل الرابع
السرعة و مسافات الأمان
المادة 17- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون يقظاً ومسيطراً على سرعتها وأن يتمكن من تحديد هذه السرعة تبعاً لظروف حركة المرور وصعوبات السير وعليه أن يخفف من سرعتها بشكل خاص في الحالات التالية:
أ- عند اجتياز المناطق المأهولة.
ب- إذا ظهر له الطريق غير حر.
ج- إذا كانت الرؤية غير كافية بسبب الضباب أو غيره .
د- في المنعطفات والمنحدرات وأقسام الطرقات المزدحمة أو التي يقوم على جانبها بيوت سكن وفي مفارق الطرق وعند الاقتراب من منحنيات محدبة وعند التقاطع مع خطوط السكك الحديدية أو عند الاقتراب من ممرات عبور المشاة .
هـ- عند ملاقاة مجموعة من المشاة مدنية أو عسكرية في حالة السيرأو في حالة التوقف أو لدى تجاوزها.
و- عند ملاقاة حيوانات جر أو حمل أو ركوب أو المواشي أو لدى تجاوزها.
ز- عند مرور الأولاد وأصحاب العاهات ، وعليه أن يتوقف في هذه الحالة إذا احتاج الأمر.
ح- عند حلول الظلام وبزوغ الفجر.
ط- عندما تكون سرعة الرياح عالية.
المادة 18- على سائق المركبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى و الدنيا المحددة في الأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك المركبات التابعة إلى :
قوى الأمن أو الإسعاف أو الإطفاء عند استخدامها إشارات الإنذار الخاصة بها ، وكذلك كل سائق مركبة ينقل شخصاً في حالة إسعاف كما تستثنى أرتال مركبات الجيش حيث تطبق التعليمات المحددة بها.
المادة 19- أ - على سائق المركبة أن يترك مسافة أمان بينه وبين المركبة التي أمامه تمكنه من التوقف إذا توقفت المركبة الأمامية فجأة أو خففت سرعتها وعليه أن ينتبه لإشارات سائقها وعلى سائق المركبة الأمامية عدم استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحادث المروري.
ب - على المركبات بطيئة السرعة وغيرها من المركبات التي يتجاوز طولها سبعة أمتار أن تترك بينها وبين المركبة التي أمامها بعداً كافياً يسمح للمركبة التي تريد أن تتجاوزها أن تدخل في تلك المسافة ، ولا تسري أحكام الفقرة / أ / إذا كانت المركبة الخلفية قد بدأت بالتجاوز أو إذا كان الطريق مقسماً إلى أكثر من مسرب ، كما لا تسري في الأجزاء الممنوع فيها التجاوز ويجب الالتزام بالضوابط المتقدمة إذا كانت المركبات تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها.
المادة 20- لا يجوز استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحوادث.
المادة 21- يحظَّر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة الدنيا المعلن عنها على الطرقات أن يَلِجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.
المادة 22- تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات:
أ- بقرار من الوزير خارج حدود المدن.
ب- بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية بحسب الحال أو من يقوم مقامه.
الفصل الخامس
التلاقي والتجاوز
- التلاقي -
المادة 23- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
على السائق عند التلاقي ( التقابل ) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها، وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعة مركبته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي الطريق.
- التجاوز –
المادة 24- يجري تجاوز مستعملي الطريق عن يسارهم.
المادة 25- على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي:
أ- التأكد من عدم شروع أي سائق آخر في تجاوزه.
ب- التأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته وسرعة بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحيث لا ينتج عن هذا التجاوز أي خطر أو عائق للمرور.
ج- تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزهم بإشارة ضوئية أو صوتية والتأكد من أنهم قد أخذوا علماً بذلك.
د- أنه لن يتجاوز خطاً متصلاً على الطريق.
هـ - الابتعاد أثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بمسافة أمان جانبيه كافية.
المادة 26- على السائق المتجاوز أن يعطي الإشارة الضوئية اللازمة معلناً انتهاء التجاوز وأن يلتزم يمين طريقه بعد إتمام التجاوز وبعد التأكد من قيامه بذلك دون أي محظور.
المادة 27- على السائق المراد تجاوزه:
أ- أن يلتزم أقصى يمين الطريق.
ب- عدم زيادة سرعة مركبته، وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز.
ج- أن ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر أو عائق في الطريق يمنع من ذلك.
المادة 28- خلافاً لأحكام المادة 24 من هذا القانون ، يسمح بالتجاوز على يمين المركبة :
أ- إذا أشار سائق المركبة المراد تجاوزها إلى انه ينوي التوجه إلى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها بالفقرة / ب/ من المادة / 34 / من هذا القانون .
ب- في المسالك التي تحتوي على أكثر من مسربين شريطة أن يتأكد السائق المتجاوز أن انتقاله من مسرب إلى أخر لا يسبب خطراً أو إزعاجا للآخرين وأن ينبه عن ذلك بإشارة ضوئية.
ج- عندما تكون المركبة التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبّد إذا كان المجال كافياً بين هذه المركبة وطرف الطريق ويمكن تجاوز هذه المركبة من الجانب الأيسر:
1- على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد.
2- على الطرقات الأخرى إذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة أخرى في القسم الحر من الطريق.
المادة 29- يحظَّر على السائق تجاوز القطارات أو الحافلات الكهربائية أثناء وقوفها لنزول الركاب أو صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول أو الصعود كذلك تجاوز سيارة نقل التلاميذ من جانبيها عند توقفها واستعمالها الإشارات الضوئية الخاصة بها.
المادة 30- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
يحظَّر على السائق تجاوز مركبة أخرى:
أ- في المنعطفات وفي المنحنيات المحدبة إذا كان المعبّد غير مقسم إلى مسالك محدودة بخطوط.
ب- إذا كانت الرؤية إلى الأمام غير كافية.
ج- عند ملتقى الطرقات إلا إذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الأفضلية فيه.
د- على الجسور وفي الأنفاق.
هـ - عند التقاطع مع الخطوط الحديدية غير المحروسة .
و - عندما لا تسمح حالة المعبّد بالتجاوز بسهولة وأمان .
ز - في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو لأي سبب مماثل.
ح - إذا كانت المركبة المراد تجاوزها تقوم هي بتجاوز مركبة أخرى.
ط - في أجزاء الطريق غير المسموح عليها بالتجاوز.
المادة 31- إذا كان المعبّد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً، يحظّر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره، بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط.
المادة 32- في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً.
الفصل السادس
أفضلية المرور عند تقاطع الطرق
المادة 33- على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون حذرا عند اقترابه من مفترق الطرق أو تقاطعها وأن يتثبت من أن المعبّد الذي ينوي قطعه حر وأن ينبه عند الحاجة إلى اقترابه من التقاطع أو مفترق الطرق ، وأن يخفف سرعته تبعاً لسوء الرؤية ، وأن يفسح مجال المرور للمركبات التي لها حق الأفضلية وذلك مع مراعاة تعليمات السير المتخذة في المناطق المأهولة .
المادة 34- على السائق الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة:
أ- إلى يمينه أن يشعر الآخرين بقصده, وأن يتحول إلى الطرف الأيمن من المعبّد, وعليه أن يقوم بالتفافه بسرعة بطيئة.
ب- إلى يساره أن يشعر الآخرين بقصده, وأن يميل إلى يساره دون أن يتعدى محور المعبّد.
ويجب في كلتا الحالتين أن يتأكد من أن قيامه بذلك لا يؤدي إلى إيقاع خطر بالآخرين أو إزعاج لهم.
المادة 35- عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً, أما في الساحات فإن أفضلية المرور للمركبات الموجودة داخل الساحة.
المادة 36- خلافاً لأحكام المادة السابقة, تكون أفضلية المرور للمركبة التي تسير على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية, وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعد جميعها بدرجة واحدة من الأهمية ويعمل إذ ذاك بأحكام المادة السابقة.
المادة 37- عند التقاطع أو مفترق الطرق حيث يكون المرور غير منظم بوساطة الإشارات أو منظم المرور تكون الأفضلية إلى كل من:
أ- مركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء التي تنبه إلى اقترابها باستعمال إشارات الإنذار الخاصة بها.
ب- قوافل المركبات الآلية العسكرية التي يزيد عددها على خمس مركبات.
ج- تلاميذ المدارس أثناء دخولهم إلى مدارسهم أو خروجهم منها.
د- فرق الجند والكشاف والرياضة والطلاب ومواكب الموتى والمسيرات الشعبية المنظمة.
هـ - المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية أو بواسطة القدرة الكهربائية عند تقاطعها مع الطرق.
و - المركبات المزودة بإشارة أفضلية المرور بإذن من السلطة المختصة.
المادة 38- على السائقين عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي:
أ- بإشارة منظم المرور في حال وجوده.
ب- بإشارات المرور الضوئية في حال وجودها , ويعتمد اللون الأحمر دلالة للتوقف , واللون البرتقالي للتأهب واللون الأخضر للمرور.
ج- بإشارات المرور الأخرى في حال وجودها.
الفصل السابع
خط حديدي وطرق
المادة 39- أ - عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق لدى مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه ألا يشرعوا باجتيازه إلاّ بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان.
ب - إذا كان الممر محروساً ومجهّزاً بحاجز , يجب التقيد بتعليمات حارس الممر.
المادة 40- يحظّر:
أ- الوقوف أو التوقف للأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها.
ب- استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها.
المادة 41- فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يخضع استعمال الخطوط الحديدية للأحكام الخاصة بها.
الفصل الثامن
الوقوف والتوقف
المادة 42- يحظَّر إيقاف المركبات والحيوانات أو تركها على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق.
المادة 43- يجب إيقاف المركبات أو الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبّد فإن تعذر ذلك فعلى أقصى الطرف الأيمن من المعبّد.
المادة 44- يحظَّر على سائق المركبة أو أي من ركابها أن ينزل منها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها قبل إيقاف المركبة والتأكد من إمكانية إجراء ذلك بأمان, كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب إليها.
المادة 45- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
يحظّر الوقوف أو التوقف:
أ- في الأماكن غير المسموح بالوقوف فيها بدءاً من الإشارة ولمسافة تحدد من الجهة المختصة.
ب- على بُعد يقل عن خمسة عشر متراً من مواقف الحافلات الكهربائية والمركبات المعدَّة للنقل العام.
ج- على بُعد يقل عن خمسة وعشرين متراً من منعطف الطريق أو قمته أو تقاطع طرق أو مفترقها.
د- على الجسور وممرات المشاة وأمام مداخل الحدائق العامة والمعابد والمدارس والمرائب ومخارجها وتحت الممرات العلوية وفي الأنفاق.
هـ - أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية أو خاصة.
و- عندما يعيق وقوف المركبة إقلاع مركبة أخرى متوقفة.
ز- على الأرصفة وعلى الطرق المعدَّة للسير السريع ( اوتوستراد ).
ح- بجوار مركبة أخرى متوقفة.
ط- على يسار الطريق ما لم يسمح بموجب شاخصة.
المادة 46- يحظَّر على سيارات نقل الركاب العامة التوقف في غير الأماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة لهذه الغاية.
المادة 47- يحظَّر وقوف أي مركبة في غير الأماكن المحددة للفئة التي تنتمي إليها هذه المركبة.
المادة 48- يحظَّر عرض المركبة المعدَّة للبيع أو وقوفها بقصد التجارة على الأرصفة والطرقات حتى في الأماكن المسموح فيها بالوقوف.
المادة 49 - المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
يحق للسلطات المختصّة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير رفع ونقل أي مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب , إذا كانت تعطِّل أو تعوق حركة المرور أو تعرِّض سالكي الطريق للخطر.
الفصل التاسع
الشاخصات وإشارات المرور
المادة 50- توضع الشاخصات لتنبيه مستعملي الطرق وتتكون من:
أ- شاخصات تحذير من الخطر.
ب- شاخصات الوقوف والانتظار.
ج- شاخصات المنع والإلزام.
د- شاخصات الأولوية.
هـ - شاخصات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه.
المادة 51- يجب أن تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الإشارات والعلامات (خطوط تنظيم المرور ) الواجب استعمالها متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدَّقة قانوناً.
المادة 52- أ - يحظَّر وضع رموز أو رسوم أو كتابات أو بيانات أو إعلانات على الشاخصات وكل ما من شأنه أن يخرجها عن الغاية المخصصة لها.
ب - يحظَّر على أي كان إزالة الشاخصات أو إلحاق الضرر بها أو بإشارات الطرق وعلاماتها (خطوط تنظيم المرور ) أو تغيير مراكزها أو اتجاهاتها.
المادة 53- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
يجب أن توضع شاخصات:
أ- على مداخل الجسور والأنفاق ومخارجها وفي الأماكن الخطرة على الطرق كالمنعطفات الحادة والميول الشديدة تتضمن التعليمات الواجب مراعاتها عند السير عليها أو العبور منها حرصاً على سلامة المرور.
ب- عند بوابات الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة تتضمن تحديد الوزن الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل المركبات الداخلة إلى البلاد أو العابرة منها ضماناً لسلامة الطرق , وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول أو العبور.
المادة 54- تتولى وضع الشاخصات:
أ- وزارة النقل خارج المدن.
ب- البلديات أو ما يقوم مقامها داخل المدن.
الفصل العاشر
السباقات
المادة 55- أ - يجوز بترخيص السماح بإجراء سباقات للسيارات والدراجات والأشخاص على الطرق.
ب- يتوقف منح ترخيص سباق السيارات والدراجات على إبراز عقد ضمان ضد الأضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم.
الفصل الحادي عشر
سلامة الطرقات
المادة 56- يحظَّر على أي كان:
أ- أن يرمي أو يترك على الطريق كل ما من شأنه أن يعيق حركة السير أو أن يسبب أخطاراً أو أن يُلحِق أضراراً بمستعملي الطريق كالنفايات والحجارة والتراب ومواد البناء وتطويف الطريق بالمياه أو غير ذلك.
ب- أن يُلحِق عطلاً بالطريق.
ج- أن يحفر الطريق لأي سبب كان أو يحدث تغييراً في شكله الهندسي دون ترخيص مسبق.
د- أن يضع على الطريق أو أن يطرح فوقه أشياء على سبيل الدعاية والنشر.
هـ- إجراء أي عمل على الطريق يمكن أن يعرض مستعمليه للخطر دون اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على السلامة العامة.عدد المشاهدات: 16271 |